وطنية
لجنة بطاقة الصحافة المهنية تكشف حصيلتها، وتشيد بإعتماد المنصة الرقمية.
فندت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، باللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، ما يروج له من إشاعات، بكون النظام الخاص وضع عراقيل للحصول على البطاقة المهنية، حيث أن اللجنة سلمت 4023 بطاقة، منها 690 بطاقة جديدة، متجاوزة بذلك السنوات السابقة.
أما فيما يتعلق بالمنصة الرقمية الخاصة بطلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، فقد سهلت العمل، وحصيلتها كانت إيجابية حسب الإحصائيات المسجلة..
فيما يلي نص البلاغ الكامل:
اجتمعت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، لمواصلة التحضير لتلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025، والتداول في التسجيل الصوتي لشخص يدعي انتسابه لموقع إلكتروني يدعو الراغبين للالتحاق بالموقع بمقابل مادي، للحصول على بطاقة مراسل.
فيما يلي نص البلاغ الكامل:
اجتمعت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، لمواصلة التحضير لتلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025، والتداول في التسجيل الصوتي لشخص يدعي انتسابه لموقع إلكتروني يدعو الراغبين للالتحاق بالموقع بمقابل مادي، للحصول على بطاقة مراسل.
وبعد الاستماع إلى عروض الإداريين والتقنيين، بخصوص الاستعدادات لتلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة، ناقش أعضاء اللجنة موضوع الشخص المذكور، وتقرر إحالة الملف على رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قصد عرضه على الجمعية العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.
وفي معرض النقاش حول متابعة نتائج الاجتماعات التي عقدتها لجنة بطاقة الصحافة المهنية، مع المنظمات المهنية، تطرق الأعضاء إلى ما يروج بخصوص النظام الخاص الذي وضعته اللجنة المؤقتة، في سنة 2023، والذي طبق منذ ذلك الحين، للحصول على بطاقة الصحافة لسنة 2024.
واعتبرت اللجنة، بهذا الصدد، أنه من المفيد تقديم بعض التوضيحات حول هذا الموضوع، حيث أن وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة تجد أساسها القانوني في مدونة الصحافة والنشر، أولا من خلال المواد 1 و2 و36 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وثانيا من خلال المادتين 5 و7 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وثالثا من خلال القانون المحدث للجنة المؤقتة الذي ينص في مادته الثالثة على أن اللجنة تقوم بنفس مهام المجلس الوطني للصحافة.
وقد تم وضع هذا النظام الخاص، في احترام تام لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 89.13، والمرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.
وقد تم وضع هذا النظام الخاص، في احترام تام لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 89.13، والمرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.
وإن قراءة متأنية لمضامين النظام الخاص تسمح بالتعرف على أن هذا النظام قام بتحديد نفس الوثائق المطلوبة في المرسوم المتعلق بكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها ويتعلق الأمر بالوثائق التالية:
– صورة للبطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب؛
– مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
– شهادة تثبت مزاولته لمهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها، تتضمن طبيعة المهنة التي يزاولها، وكذا الأجر الشهري الرئيسي المتأتي له من ممارسة مهنة الصحافة ؛
– جذاذة تقاضي الأجر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة؛
– شهادة التصريح بالأجر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، متضمنة للمبالغ المؤداة من قبل المؤسسة الصحافية المشغلة منذ تاريخ الالتحاق بالعمل.
– صورة للبطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب؛
– مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
– شهادة تثبت مزاولته لمهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة الصحافية التي يشتغل بها، تتضمن طبيعة المهنة التي يزاولها، وكذا الأجر الشهري الرئيسي المتأتي له من ممارسة مهنة الصحافة ؛
– جذاذة تقاضي الأجر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة؛
– شهادة التصريح بالأجر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو في نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، متضمنة للمبالغ المؤداة من قبل المؤسسة الصحافية المشغلة منذ تاريخ الالتحاق بالعمل.
فالنظام الخاص لم يشترط أي وثائق جديدة، خارج تلك التي ينص عليها القانون والمرسوم، بل نظم عملية التدقيق في بعض هذه الوثائق، التي يتعين الإدلاء بها من قبل كل صنف من أصناف الصحافيين المهنيين (ال